قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2022 يتضمن بعدم توثيق عقود البيع او الوكالات قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن او جزء منه في الحساب المصرفي للمالك او خلفه العام او الخاص او ما ينوب عنه وفق الآتي :
🔸عمليات بيع العقارات السكنية او التجارية او الاراضي : سداد مبلغ 15٪ من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة
🔸عمليات بيع المركبات :
1-ثلاث ملايين ليرة سورية لمركبات سنة الصنع قبل 2000
2 – خمسة ملايين ليرة سورية لمركبات سنة الصنع بين 2000 إلى 2010
3- عشرة ملايين ليرة سورية لمركبات سنة الصنع بين 2011 إلى 2015
4 – عشرون مليون ليرة سورية لمركبات سنة الصنع 2016 وما فوق
🔸تجميد مبلغ خمسمائة الف ليرة سورية في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع العقارية المذكورة أعلاه لمدة ثلاث اشهر على الاقل
🔸 لا تخضع عمليات بيع الجرارات الزراعية والدراجات النارية لاحكام هذا القرار.